يُشترط لوجوب الحجِّ على المرأة وجودُ محرمٍ
يشترطُ لوجوب الحجّ على المرأة وجودُ محرمٍ، وهذا مذهب جمهور العلماء [1]، وذهبَ بعضُهم إلى أنَّه لا يُشترط، بل يجب عليها الحجّ إذا وجدت رفقة مأمونة مع نساء ثقات، وهو مذهب ابن حزم [2]، واختاره شيخُ الإسلام ابن تيميَّة رحمهم الله [3]، ويختصّ ذلك بحج الفرض.
والصَّواب: ما ذهب إليه الجمهور ؛ لأنَّه ظاهر أحاديث النَّهي عن السَّفر بلا محرم، وقيل: إنَّه شرط أداء لا شرط وجوب، والفرق بينهما أنَّه إن كان شرط وجوب فلا تجب عليها الاستنابة ولو كانت قادرة بمالها، ولا يقضى عنها بعد موتها، وإن كان شرط أداء وجبت الاستنابة والقضاء بعد الموت [4].