تُشرَعُ صلاةُ الكسوفِ حتى في وقت النَّهي؛ لأنَّها مِن ذوات الأسباب صلاةُ الكسوف مِن ذواتِ الأسبابِ؛ فتُصلّى حتى في وقتِ النَّهي [1]، فلو كُسفتِ الشَّمسُ بعد العصرِ فإنَّها تُصلَّى، وكذلك بالنّسبةِ للقمرِ . [2] [1] ولا تشرع في المذهب في وقت النهي كسائر ذوات الأسباب كما تقدم. ينظر: الروض المربع 3/478 [2] شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /51/