لا يُكرَهُ تطوّعُ الإمام في مكان الفريضة، ولو مِن غيرِ حاجةٍ
لا يُكره تطوّعُ الإمام في مكان الفريضة، ولو مِن غير حاجة [1]، لعدم وجود دليل على الكراهة؛ لأنَّ الحديث الذي استدلّوا به مضعَّف عند أهل الحديث [2]، لكن ينبغي عليه كالمأموم: أن لا يصلّي النَّافلة إثر الفريضة؛ بما صحّ عن النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- مِن حديث معاوية -رضي الله عنه- قال: "أُمرنا أن لا نَصِلَ صلاةً بصلاةٍ حتّى نتكلَّمَ أو نخرجَ"[3]، وهذا يشمل الإمام والمأموم، فلا يتنفّل على إثر أدائه للفريضة، كما يفعل كثير مِن الناس، ما إن سلَّم الإمامُ قامَ المأمومُ لأداء النَّافلة ! [4]