لا حَدَّ لأكثرِ صلاةِ الضُّحى
لا حدَّ لأكثر صلاة الضّحى على الصَّحيح [1]، بل يصلّي ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات، أو أكثر، بما تيسَّر له؛ لأنَّها صلاةٌ كما جاء في الحديث: (مَشهُودَةٌ مَحْضورَةٌ)[2]، فهي مشهودة حتى يقوم قائم الظّهيرة، كلّها وقت صلاة.
واستدلَّ مَن قال بأنَّ أكثرها ثمان: بالحديث الصَّحيح: أنَّه -صلَّى الله عليه وسلَّم- يوم فتح مكَّة صلَّى في بيت أم هانئ ثمان ركعات [3]، فقالوا بأنَّ هذا أكثره . [4]
ومِن أهل العلم مَن يقول: بأنَّ صلاته تلك ليست بصلاة الضّحى، وإنَّما صلاة الفتح [5]، وعلى هذا: فيُشرَع للإمام ولقائد جيش الفتح أن يصلّي ثماني ركعات في البلد المفتوحة، والرَّسولُ لم يبيّن لا هذا ولا ذاك، وصلاة الضُّحى أدلّتها ظاهرة وكثيرة .[6]