الرئيسية/الاختيارات الفقهية/لا حد لأكثر صلاة الضحى

لا حد لأكثر صلاة الضحى

 

لا حَدَّ لأكثرِ صلاةِ الضُّحى

لا حدَّ لأكثر صلاة الضّحى على الصَّحيح [1]، بل يصلّي ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات، أو أكثر، بما تيسَّر له؛ لأنَّها صلاةٌ كما جاء في الحديث: (مَشهُودَةٌ مَحْضورَةٌ)[2]، فهي مشهودة حتى يقوم قائم الظّهيرة، كلّها وقت صلاة.
واستدلَّ مَن قال بأنَّ أكثرها ثمان: بالحديث الصَّحيح: أنَّه -صلَّى الله عليه وسلَّم- يوم فتح مكَّة صلَّى في بيت أم هانئ ثمان ركعات 
[3]، فقالوا بأنَّ هذا أكثره . [4]
ومِن أهل العلم مَن يقول: بأنَّ صلاته تلك ليست بصلاة الضّحى، وإنَّما صلاة الفتح [5]، وعلى هذا: فيُشرَع للإمام ولقائد جيش الفتح أن يصلّي ثماني ركعات في البلد المفتوحة، والرَّسولُ لم يبيّن لا هذا ولا ذاك، وصلاة الضُّحى أدلّتها ظاهرة وكثيرة .[6]


[1] والمذهب: أقلها ركعتان وأكثرها ثمان. ينظر: "الإنصاف" 2/190، و"المنتهى" 1/275، و"الإقناع" 1/235. قال في "الإنصاف": وعنه: أكثرها اثنا عشر، وجزم به في الغنية، ونظم نهاية ابن رزين".  
[2] أخرجه مسلم 832 من حديث عمرو بن عبسة السلمي.
[3] أخرجه البخاري 1103، ومسلم 336 من حديث أم هانئ قالت: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة اغتسل في بيتها، فصلى ثماني ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود».
[4] ينظر: "المغني" 2/549
[5] ينظر: "فتح الباري" 3/52.
[6] شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /29/