يسجدُ للسَّهو لشكِّه في تركِ واجبٍ الشَّكُّ في تركِ الواجب كتركه [1]، يعني كأنَّه تركه، كالشَّك في ترك الرّكن، فمَن نهض للرَّكعة الثَّالثة وشكَّ في ترك التَّشهّد: فكترك التَّشهّد، والحكمُ أنَّه يسجد للسّهو؛ لأنَّ التَّشهّد الأوّل واجبٌ .[2] [1] ينظر: "الإنصاف" 2/149. والمذهب: لا يسجدُ: لشكِّهِ في تركِ واجبٍ، أو زيادة. ينظر: "المنتهى" 1/257، و"الإقناع" 1/216 [2] شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /26/