النَّفخُ والنَّحْنَحَة في الصَّلاة: لا يُبطِلُها
النَّفخ والنَّحنحةُ في الصَّلاة: لا تبطلها [1]؛ لأنَّها ليست كلامًا، ويمكن أن تكون مِن جنس العمل اليسير الذي مِن شأنه أنَّه لا يبطل الصَّلاة، عمدُه ويسيرُه.
وحديث علي: "كانَ لي مِن رسولِ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم- مدخلان: بالليلِ والنَّهار، وكنتُ إذا دخلتً عليهِ وهو يُصلّي، تَنَحْنَحَ لي.." [2]، دليلٌ على جواز النَّحنحة للحاجة، لكن حتى ولو لم تكن لحاجة، يمكن أن نقول: لا لزوم لها؛ لإمكان أن يُنبّهه بتسبيحٍ ونحوه، ويمكن أن نقول: مكروه، أمَّا أنَّها تبطلُ الصَّلاة بها: فليس بظاهر، والله أعلم.[3]
ومدار الحديث على عبد الله بن نجي، وهو ضعيف، وقد اختلف عليه في إسناده ومتنه:
فقيل: عنه، عن علي بهذا الإسناد، وروي غير ذلك.
وقيل: عنه، عن أبيه، عن علي، به. أخرجه أحمد 647، والنسائي 1213، من طريق شرحبيل بن مدرك الجعفي، عن عبد الله بن نجي، عن أبيه، به. وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبد الله من علي، بينه وبين علي أبوه".
وقيل: سبح، وقيل: تنحنح. وينظر: "البدر المنير" 4/185، و"التلخيص" 1/676، رقم 452