يجبُ ردّ الـمارّ بين يدي المصلِّي
يجبُ ردّ الـمارِّ بين يدي المصلّي [1]، خصوصًا ما يؤدي إلى بطلان صلاته؛ كمرور الكلب الأسود، أو مرور الحمار، أو المرأة؛ لقوله -عليه الصَّلاة والسَّلام-: (يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ -إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مثل آخِرَةِ الرَّحْلِ-: المرْأةُ، والحِمَارُ، وَالكَلْبُ الأسْوَدُ)[2].
ويؤيّد الوجوب: قوله –صلَّى الله عليه وسلَّم-: (إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ: فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى: فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ) [3] وفي لفظ: (فَإنَّ مَعَهُ القَرين) [4]
وقال في النَّهي عن المرو، الذي يمرُّ بين يدي المصلّي: (لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ) أي: بين يدي المصلّي. قَالَ أَبُو النَّضْرِ: "لا أَدْرِي، أقَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أوْ سَنَةً" [5]
وهذا في غيرِ الحَرَمِ [6]، أمَّا في الحرمِ: فإنْ كانت له حاجة لابدَّ له منها: فهي ضرورة . [7]