إذا زادَتْ عادَتُهَا، أو تقدَّمَتْ عن وقتِهَا، أو تأخَّرَتْ: فهو حَيْضٌ
إذا زادَتْ عادتُها: كانت خمسة أيامٍ فصارَتْ ستَّة، أو ستَّة فصارَتْ سبعةً أو ثمانية أو عشرة، أو تقدَّمت عن وقتها: كانت عادَتُها في آخر الشَّهر، فتقدَّمت أوَّل الشَّهر، أو تأخَّرت: كانت عادتُها أوَّل الشَّهر، فتأخَّرت آخر الشَّهر، فكلُّ ذلك حَيضٌ على القول الصَّحيح [1]؛ انطلاقًا مِن الأصل الذي هو المُعتمد، وهو الذي يرتفعُ به الحَرَجُ، وهو: أنَّ الأصلَ في كلِّ دمٍ يخرجُ مِن رحمِ المرأة أنَّه حَيْضٌ، هذا هو الأصل.
ومعنى ذلك: أنَّه إن تقدَّمت أو تأخَّرتْ، أو زادَتْ: فهو حَيضٌ، هذا هو الأصلُ، إلَّا أن يعبر أكثر الحيض، أو أن يطبق عليها الحيض.
ولا يسعُ النّساء إلَّا ذلك.
ومِن سنَّة الله: أنَّ الحيضَ يتقدَّمُ ويتأخَّرُ، وتزيدُ الحَيْضةُ، فقد تكونُ حَيْضَةُ المرأةِ سبعةَ أيامٍ، تصبحُ عشرة، يستمرُ معها الدَّمُ، أمَّا هذه القوانين: فلا دليلَ عليها [2].