يحرمُ الاستنجاءُ والاستجمارُ باليمينِ
يحرمُ الاستنجاءُ أو الاستجمارُ باليمينِ[1]؛ لقولهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: (لا يَمسَّنَّ أحدُكُم ذكَرَهُ بيمينهِ وهو يَبولُ، ولا يتمسَّحُ مِن الخلاءِ بيمينه)[2] وكيفَ يستنجي بيمينِهِ الَّتي يأكلُ بِهَا ويشربُ بِهَا، ثمَّ يستعملُهَا ليُزيلَ الأذى بيمينِهِ !
فالصَّوابُ هو التَّحريمُ، كما هو الأصلُ، الأصلُ في النَّهي: التَّحريمُ. [3]