مَسْحُ الذّكرِ ونترُه والمشيُّ والتّنحنحُ عقيبَ البولِ: كلُّ ذلكَ لا أصلَ لهُ
لا يُستحبُّ مسحُ الذَّكرِ ثلاثًا ونترُه بعدَ البولِ، وكذلكَ المشيُ والتَّنحنحُ بعده؛ لاستخراج ما بقي في البول[1] كلُّ ذلكَ لا أصلَ لهُ، فلا يُستحبُّ[2] وقد يفعلُه الإنسانُ إذا أحسَّ أنَّه بحاجةٍ إلى ذلكَ، فيفعله أحيانًا، أمّا أن يكونَ ذلكَ سُنَّةً، وديدنًا، و"ثلاثَ مراتٍ": فهذا لم تثبتْ فيهِ سُنَّة، وليسَ فيه مصلحةٌ، بل فيه ضررٌ؛ لأنَّ هذا يؤدّي إلى استمرارِ البولِ، وعدمِ الانقطاعِ، ويؤدّي إلى السَّلسِ؛ فلا يُستَحبُّ[3].