إذا اشتبهت ثيابٌ طاهرة بغيرها: تحرَّى وصلَّى مرةً واحدة
إذا اشتبهت ثيابٌ طاهرةٌ بنجسةٍ أو محرَّمة: يتحرّى ويصلّي مرَّة واحدة[1]، والحمد لله: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:٧٨][2]
[1] وهذا هو القول الثاني في المذهب. قال في "الإنصاف" 1/77: "واختاره ابن عقيل، والشيخ تقي الدين" واختاره أيضًا: السعدي وابن عثيمين كما في "المختارات الجلية" 8/203، و"الشرح الممتع" 1/65. والمذهب يصلِّي في كل ثوب صلاة بعدد النجس، ويزيد صلاة. ينظر: "الإنصاف" 1/77، و"المنتهى" 1/29، و"الإقناع" 1/16
[2] شرح "زاد المستقنع" درس رقم /3/