الماءُ قسمان: طاهرٌ ونجسٌ
المشهورُ عند الحنابلة أنَّهم يقسِّمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طَهور، وطاهر غير مطهر، ونجس [1]، قالوا: لأنّ الماء لا يخلو: إمّا أن يجوز الوضوء به، أو لا، فإن جاز فهو الطّهور، وإن لم يجز فلا يخلو: إمّا أن يجوز شربه، أو لا، فإن جاز فهو الطَّاهر، وإلا فهو النّجس [2].
وذهب شيخُ الإسلام ابن تيميّة إلى أنّ الماء ينقسم إلى طاهر ونجس، وقال: إثبات قسم "طاهر غير مطهِّر" لا أصل له في الكتاب والسّنّة [3]، وهذا هو الصّحيح [4].