الرئيسية/الاختيارات الفقهية/الماء قسمان: طاهر ونجس

الماء قسمان: طاهر ونجس

 

الماءُ قسمان: طاهرٌ ونجسٌ

المشهورُ عند الحنابلة أنَّهم يقسِّمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طَهور، وطاهر غير مطهر، ونجس [1]، قالوا: لأنّ الماء لا يخلو: إمّا أن يجوز الوضوء به، أو لا، فإن جاز فهو الطّهور، وإن لم يجز فلا يخلو: إمّا أن يجوز شربه، أو لا، فإن جاز فهو الطَّاهر، وإلا فهو النّجس [2].
وذهب شيخُ الإسلام ابن تيميّة إلى أنّ الماء ينقسم إلى طاهر ونجس، وقال: إثبات قسم "طاهر غير مطهِّر" لا أصل له في الكتاب والسّنّة [3]، وهذا هو الصّحيح [4].

 


 

[1] ينظر: "الإنصاف" 1/21، "المنتهى" 1/11، "الإقناع" 1/5.
[2] ينظر: "معونة أولي النهى" 1/165، "شرح المنتهى" 1/22، "كشاف القناع" 1/33-34.
[3] ينظر: "مجموع الفتاوى" 19/236. وهو اختيار السعدي والشيخين: ابن باز وابن عثيمين. ينظر: "المختارات الجلية" للسعدي 8/200 – مجموع مؤلفاته، و"الاختيارات الفقهية" لابن باز ص10، و"الشرح الممتع" 1/54.
[4] "شرح زاد المستقنع"، "درس رقم 1"