الرئيسية/فتاوى/حكم تصرُّف الناظر في الوصية فيما زاد من الغلَّة عن المصارف المعينة وحكم تعذُّر إنفاذ ما عيَّنه

حكم تصرُّف الناظر في الوصية فيما زاد من الغلَّة عن المصارف المعينة وحكم تعذُّر إنفاذ ما عيَّنه

السؤال :

فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك -سلّمه الله-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد أوصى والدنا بوصية قبل وفاته -رحمه الله- بوقف عقار، وجعل في غلته 3حجج يُناب فيها عنه وعن بعض ذويه، وأربع أضاحٍ عنه وعن بعض ذويه. فقط هذه مصارف الوصية.

ولدي أحسن الله إليكم سؤالان:

1: الغلة صارت تفي بهذا المصرف وزيادة كبيرة؛ فهل لي بصفتي ناظرًا على الوصية أن أصرف ما فاض عن المصارف المحددة في أوجه البر العامة؟

2: في السنوات الأخيرة وبعد التنظيمات الجديدة للحج صار من المتعذّر الوصول إلى من يقوم بالحج نيابة عن الغير؛ فإذا تعذَّر ذلك في سنةٍ ما (كالعام الماضي حيث تعذر علي)؛ فهل يجوز صرف المبلغ في تحجيج من يحج الفريضةَ عن نفسه بدلًا من تراكم المبالغ عامًا بعد عام؟ أو أن أصرفها في أداء العمرة عنه في شهر رمضان؟ أو أن أصرفها في مصالح الحج العامة؟ أو في أعمال البر العامة؟ وأيُّ ذلك أولى.

أفتونا مأجورين.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإليك الجواب:

الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد:

فالأصل وجوب إنفاذ وصيَّة الموصي بالشروط التي اشترط في وصيته، وأقول في جواب السؤال الأول: إنَّ ما زاد من الغلة عن المصارف المعيَّنة، فالأنفع للموصي صرفها في وجوه البرِّ العامَّة؛ بناءً على أن الظاهر من وصية الموصي بوقف ذلك العقار هو صرف غلته فيما يقربه إلى الله، وينفعه في الدار الآخرة، وتعيين الموصي لبعض المصارف هو من باب الاهتمام بها خاصَّة.

وأقول في جواب السؤال الثاني: إنه يجب إنفاذ ما عيَّنه الموصي حسب الاستطاعة، فإذا تعذر إنفاذ ما عيَّنه الموصي في الوصية من القربات؛ فإن المبالغ المرصودة لما عيَّنه تعود إلى بقيَّة الغلة التي تقدم بيان ما يجب فيها، وما ذكر من الوجوه بدلًا عن إنفاذ الحِجج لا يقوم مقام الحِجج التي تُفعل نيابة عنه؛ فإن من وجب عليه الحج -مثلًا- لا يجزئ أن يقوم بتكلفة من يحج عن نفسه، وكذلك العمرة لا تقوم مقام الحج الذي أوصى به الواقف. هذا ما تيسَّر من الجواب، والله أعلم.

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في الثالث من صفر 1445هـ