وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإليك الجواب:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد:
فالأصل وجوب إنفاذ وصيَّة الموصي بالشروط التي اشترط في وصيته، وأقول في جواب السؤال الأول: إنَّ ما زاد من الغلة عن المصارف المعيَّنة، فالأنفع للموصي صرفها في وجوه البرِّ العامَّة؛ بناءً على أن الظاهر من وصية الموصي بوقف ذلك العقار هو صرف غلته فيما يقربه إلى الله، وينفعه في الدار الآخرة، وتعيين الموصي لبعض المصارف هو من باب الاهتمام بها خاصَّة.
وأقول في جواب السؤال الثاني: إنه يجب إنفاذ ما عيَّنه الموصي حسب الاستطاعة، فإذا تعذر إنفاذ ما عيَّنه الموصي في الوصية من القربات؛ فإن المبالغ المرصودة لما عيَّنه تعود إلى بقيَّة الغلة التي تقدم بيان ما يجب فيها، وما ذكر من الوجوه بدلًا عن إنفاذ الحِجج لا يقوم مقام الحِجج التي تُفعل نيابة عنه؛ فإن من وجب عليه الحج -مثلًا- لا يجزئ أن يقوم بتكلفة من يحج عن نفسه، وكذلك العمرة لا تقوم مقام الحج الذي أوصى به الواقف. هذا ما تيسَّر من الجواب، والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في الثالث من صفر 1445هـ